تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
152
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكتابي بلا رطوبة ( 1 ) ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ومس الثعلب والأرنب ( 2 )
--> ( 1 ) الوسائل ج 5 ص 138 ط : م قم في الباب 13 من أبواب مكان المصلي ح : 2 . ( 2 ) في الباب المذكور ح : 4 ، وفي الباب 14 ح : 1 . ( 3 ) لاحظ ج 3 ص 261 - 262 ط عام 1393 ه ق الطبعة الثانية . ( 4 ) باب 14 من أبواب مكان المصلّي الوسائل ج 5 ص 140 ط : م - قم . ( 5 ) ص 147 . ( 6 ) الوسائل ج 2 ص 420 ط : م قم في الباب 14 من أبواب النجاسات ح : 4 .